هذا ولكن عن المفيد في المقنعة والطوسي في الخلاف وابن إدريس في السرائر أنه يطارد وكلما قصد الاستيطان ببلده . . . ، نفي عنها وهو رأي السيد الخوئي ويترأى ذلك من الشيخ الوالد في موسوعته [1] أيضا ، واستدل السيد الخوئي في المباني : بأن هذا هو مقتضى النفي من وجه الأرض فإنه لا يتحقق إلا بأن لا يكون له مقر يستقر فيه . وعن بعض العامة : لا يترك يقر إلا مدة أكله ونومه . وأما معتبرة أبي بصير : لا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك . ومعتبرة بكير بن أعين : نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، التي مفادهما الاستقرار للمحارب ، فيطرحهما السيد الخوئي : ويقول : " فلا بد من رد علمهما إلى أهله . . . وأنهما غير واجدتين لشرائط الحجية في نفسهما لأنهما مخالفتان للكتاب . . . فإن النفي من الأرض يقتضي أن لا يسمح للمحارب بالاستقرار في مكان ونفيه إلى أرض الشرك سماح له بالاستقرار هذا مضافا إلى أن بلاد المسلمين - حين نزول الآية المباركة - كانت قليلة جدا ، فلا يمكن تقييد الأرض في الآية الكريمة بها بمقتضى هاتين المعتبرتين فإنه مستلزم لتخصيص الأكثر " [2] . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ المفيد : " . . . حتى لا يستقر بهم مكان إلا وهم منفيون عنه مبعدون . . . " [3] . 2 - الشيخ الطوسي : " قد بينا أن نفيه عن الأرض أن يخرج من بلده ولا يترك