< فهرس الموضوعات > الرابع عشر : حكم مال المحارب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس عشر : هل يطارد من بلد إلى بلد ؟ < / فهرس الموضوعات > موضع ولا يطعمونهم " [1] . 13 - السيد الخوئي : " . . . ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه حتى يموت . " [2] . 14 - الشيخ الوالد : " إذا نفي من بلده كتب من قبل الحاكم إلى كل بلد بالمنع من معاملته ومن مؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب من عمله . " [3] . الرابع عشر : حكم مال المحارب : لا شك في عدم خروج المحارب عن الإسلام بل ما زال مسلما ، ويترتب عليه أحكام الإسلام ، بدليل أمره بالغسل قبل اجراء الحد عليه ، وصلبه . أو الأمر بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين - إن تحتم عليه القتل - وعليه فلا يغنم ماله ، بل هو له ، ومن بعده لورثته . وقد أشار إلى هذا الفرع يحيى بن سعيد في الجامع فقال : " ولا يغنم مال المحارب " [4] . الخامس عشر : هل يطارد من بلد إلى بلد ؟ مقتضى الروايات هو نفي المحارب من بلد الحرابة إلى بلدة أخرى ، ثم بعد ذلك فهو مخير في الانتقال منه إلى أي بلد شاء ، نعم لو خرج إلى بلد آخر : كتب إليهم أنه محارب . . . كما في رواية المدائني عن الرضا ( عليه السلام ) .