6 - وقال في التحرير : " نفي المحارب عن بلده وعن كل بلد يقصده وتكتب إلى كل بلد وخله بالمنع من مبايعته ومعاملته إلى أن يتوب . . . " [1] . 7 - وقال في القواعد : " وإذا نفي كوتب إلى كل بلد يقصده أنه محارب فلا يباع ولا يعامل ويمنع من مواكلته ومشاربته ومجالسته إلى أن يتوب . " [2] . 8 - ابن فهد : " . . . ويؤخذ عليه أقطار الأرض تضييقا عليه حتى يتوب " [3] . 9 - الفيض : " لا بد في المنفي إلى بلد آخر أن يكتب إلى أهل ذلك البلد بالمنع من مواكلته ومعاملته واطعامه ، لينتقل إلى آخر وهكذا . " [4] . 10 - السيد الطباطبائي : " وحيث ينفى المحارب اختيارا أو حتما ينفى بما هو الظاهر معناه المصرح به في كلام الأصحاب مدعيا بعضهم الاجماع وأكثر الأخبار وهو أن يخرج عن بلده إلى غيره . ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومعاملته حتى يتوب ، فإن لم يتب استمر النفي إلى أن يموت ، ونفيه عن الأرض كناية عن ذلك . . . " [5] . 11 - الفاضل الهندي : " وإذا نفي . . . فلا يبايع ولا يناكح ولا يعامل ولا يؤوى ولا يتصدق عليه ويمنع من مواكلته . " [6] . 12 - الكاظمي : " والمراد نفيهم من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنوا من الفرار إلى