3 - ابن إدريس : " ولم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة ، والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلن إلا بدليل قاطع ، فأما تمسكه بالآية فضعيف لأنها خطاب للذكران دون الإناث ، ومن قال تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع ، فذلك مجاز والكلام في الحقائق ، والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالاجماع دون غيره ، فليلحظ ذلك . وقال في آخر البحث : قد قلنا إن أحكام المحاربين يتعلق بالرجال والنساء سواء . . . " [1] . 4 - العلامة الحلي : " سواء كان المحارب ذكرا أو أنثى خلافا لابن إدريس ، ثم رجع إلى ما قلناه . " [2] . 5 - وقال في القواعد : " ولا يشترط الذكورة . . . فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوة ، فهي قاطعة طريق . " [3] . 6 - وقال في المختلف : " والوجه ما قاله الشيخ - من تعلق الأحكام بالرجال والنساء سواء - " [4] . 7 - ابن فهد : " هذا الحكم يثبت للنساء لعموم الآية ولصحيحة محمد بن مسلم . . . ولفظة ( من ) من ألفاظ العموم . . . " [5] . 8 - الشهيدان : " من ذكر أو أنثى . . . لعموم الآية المتناول لجميع ما ذكر وخالف ابن الجنيد فخص الحكم بالرجال بناء على أن الضمير في الآية للذكور ودخول
[1] السرائر 3 : 510 و 508 . [2] تحرير الأحكام 2 : 233 . [3] قواعد الأحكام 2 : 271 . [4] مختلف الشيعة : 779 . [5] المهذب البارع 5 : 128 .