الإناث فيهم مجاز ، وفيه : مع تسليمه أن في صحيحة محمد بن مسلم : من شهر السلاح ، و ( من ) عامة حقيقة للذكور والإناث . " [1] . 9 - الفاضل الهندي : " ولا يشترط الذكورة ، كما اشترطها أبو علي وابن إدريس في موضع حكى التعميم لهن . . . ثم قال متهجما على ابن إدريس في التناقض بين كلاميه وهذا اضطراب منه وقلة تأمل وعدم مبالات بتناقض كلاميه . " [2] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - المدونة : " قلت : أرأيت إن كانت فيهم امرأة أيكون سبيلها في قول مالك سبيل الرجال أم لا ؟ وهل يكون النساء محاربات في قول مالك أم لا ؟ قال : أرى أن النساء والرجال في ذلك سواء " [3] . 2 - السرخسي : " ذكر الكرخي أن حد قطع الطريق لا يجب على النساء ، لأن السبب هو المحاربة ، وانقطاع الطريق بهم والمرأة بأصل الخلقة ليست بمحاربة . " [4] . 3 - شرح الأزهار : " سواء كان المحارب ذكرا أو أنثى . . . وقال البعض تعتبر الذكورة . " [5] . 4 - الجزيري : " المالكية : أما المرأة المحاربة فلا تصلب ولا تنفى ، وإنما حدها