responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 406


وعن ابن إدريس في السرائر هو القول الثاني ، كما نسب ذلك إلى ابن الجنيد أيضا . وهو رأي مالك وجماعة من الحنفية .
ويستدل للأول : 1 - بالعموم ، واطلاق الآية الكريمة . 2 - النصوص الواردة .
3 - صحيحة محمد بن مسلم [1] .
إذ فيها ( من ) وهي عامة للذكور والإناث ، لأن هذه اللفظة تتناول القسمين ، بالحقيقة إجماعا . . . لأن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية كما في التنقيح [2] والمختلف .
ويستدل للثاني : باختصاص الآية بالرجال ، لأنها خطاب للذكور ، وشمول الآية للنساء يحتاج إلى قيام الدليل .
آراء فقهائنا :
1 - الشيخ الطوسي : " أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء سواء ، . . . دليلنا قوله تعالى : * ( إنما جزاء الذين . . . ) * ولم يفصل ( يفرق ) بين النساء والرجال فوجب حملها على العموم . " [3] .
وقال في المبسوط : " النساء والرجال في أحكام المحاربين سواء على ما فصلناه في العقوبة ، . . . لعموم الآية ، والأخبار الواردة في هذا المعنى . " [4] .
2 - قال ابن الجنيد : " . . . وكذلك كل النساء إلا إنهن لا يقتلن " [5] .



[1] الكافي 7 : 248 ح 12 - وقد مر في أول بحث المحارب .
[2] التنقيح الرائع 4 : 394 .
[3] الخلاف 2 : 483 المسألة : 15 .
[4] المبسوط 8 : 56 .
[5] مختلف الشيعة : 779 .

406

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست