وقت وأي موضع يكون ، . . . وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد ، وعلى هذا حتى يتوب ، وإن جنى وجرح اقتص منه ، ونفي عن البلد ، وإن أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ونفي . . . " [1] . 9 - ابن إدريس : " هو كل من قصد إلى أخذ مال الإنسان وشهر السلاح في بر أو بحر ، أو حضر ، أو سفر ، فمتى كان شئ من ذلك ، جاز للإنسان دفعه عن نفسه وماله . وقال في حد المحاربين ، ذيل آية الحرابة : ولا خلاف بين الفقهاء أن المراد بهذه الآية قطاع الطريق . . . وعندنا كل من شهر السلاح لإخافة الناس في بر كان أو بحر ، في العمران والأمصار أو في البراري والصحاري وعلى كل حال ، فإذا ثبت ذلك فالإمام مخير فيه بين أربعة أشياء كما قال تعالى : بين أن يقطع يده ورجله من خلاف ، أو يقتل ، أو يصلب أو ينفى ، هذا بنفس شهر السلاح وإخافة الناس . " [2] . 10 - الراوندي : " من جرد السلاح في مصر أو غيره وهو من أهل الريبة على كل حال كان محاربا ، وله خمسة أحوال : فإن جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل ، وجب أن يقتص منه ثم ينفى بعد ذلك ، وإن لم يجرح ولم يأخذ المال وجب أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك إلى غيره على ما قدمناه . . . " [3] . 11 - المحقق الحلي : " في المحارب ، وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر ليلا أو نهارا لإخافة السابلة ، وإن لم يكن من أهلها على الأشبه . وحده : القتل ، أو الصلب ، أو القطع مخالفا ، أو النفي . . . وينفى المحارب عن بلده . . . " [4] .