وقال في الشرائع : " وحد المحارب : القتل . . . أو النفي . . . " [1] . 12 - يحيى بن سعيد : " والمسلم المحارب . . . فإن أخاف ولم يجن نفي من الأرض ، بأن يغرق - على قول - أو يحبس على آخر ، أو ينفى من بلاد الإسلام سنة حتى يتوب . . . فإن جرح فقط ، جرح ونفي . " [2] . 13 - علاء الدين الحلبي : " والمفسدون في الأرض كقطاع الطرق والواثبين على نهب الأموال ، يقتلون إن قتلوا . . . وإن لم يحدث منهم سوى الإخافة والإرجاف ، نفوا من بلد إلى بلد وأودعوا السجن إلى أن يتوبوا ، أو يموتوا . " [3] . 14 - العلامة الحلي : " كل من جرد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا ، تخير الإمام بين قتله وصلبه وقطعه مخالفا ، ونفيه ، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس ، ولو تاب بعدها لم يسقط . " [4] . وقال في التحرير : " المحارب من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر وغيره وسواء كان في العمران أو في البراري والصحاري وعلى كل حال ، وهل يشترط كونه من أهل الريبة الظاهر من كلامه - في النهاية - الاشتراط ، والوجه المنع إذا عرف أنه قصد الإخافة . . . " [5] . وقال في القواعد : " كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر أو غيره . . . ولا يشترط كونه من أهل الريبة على
[1] شرائع الإسلام 4 : 180 . [2] الجامع للشرائع : 242 . [3] إشارة السبق : 144 . [4] تبصرة المتعلمين : 190 . [5] تحرير الأحكام 2 : 233 .