4 - أبو الصلاح : " وإن كانوا محاربين وهم الذين يخرجون عن دار الأمن لقطع الطريق وإخافة السبيل والسعي في الأرض بالفساد ، فعلى سلطان الإسلام أو من تصح دعوته أن يدعوهم . . . إن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن ينفيهم من الأرض بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر حتى يؤمنوا ، أو يرى الصفح عنهم . . . " [1] . 5 - سلار : " المجرد للسلاح في أرض بلاد الإسلام والساعي فيها فسادا : إن شاء الإمام . . . ، وإن شاء نفاه من الأرض . . . " [2] . 6 - القاضي ابن البراج : " من كان من أهل الريبة وجرد سلاحا في بر أو بحر ، أو في بلده أو في غير بلده في ديار الإسلام أو في ديار الشرك ليلا أو نهارا كان محاربا . . . فإن أخذ المال ولم يقتل أحدا ولا جرحه كان عليه القطع ثم النفي من البلد الذي هو فيه . وإن جرح ولم يأخذ مالا ولا قتل أحدا ، كان عليه القصاص ، والنفي بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك إلى غيره . وإن لم يجرح ولا أخذ مالا كان عليه النفي كما قدمناه . . . " [3] . 7 - السيد ابن زهرة : " وأسري من عدا من ذكرناه من المحاربين على أخذ المال ، وإن كانوا قتلوا [4] ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر كل ذلك بالاجماع من الطائفة عليه . " [5] . 8 - ابن حمزة : " المحارب : كل من أظهر السلاح من الرجال أو النساء في أي
[1] الكافي في الفقه : 251 و 252 . [2] المراسم : 251 . [3] المهذب 2 : 553 . [4] كذا في الأصل ، والظاهر أنه تصحيف ولعل الصحيح : قاتلوا ولم يقتلوا أو لم يقاتلوا : بمعنى أنهم شهروا السلاح فقط . [5] غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 522 .