والحسن والسدي والضحاك ، وقتادة وسعيد بن جبير ، والربيع بن أنس والزهري . وقال أصحابنا لا يمكن أيضا من دخول بلاد الشرك ، ويقاتل المشركون على تمكينهم من ذلك حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الحق . وقال الفراء : النفي أن يقال : من قتله فدمه هدر . والثاني : أنه ينفى من بلد إلى بلد غيره ذهب إليه سعيد بن جبير في رواية أخرى ، وعمر بن عبد العزيز . الثالث : أن النفي هو الحبس ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه . أصل النفي الاهلاك ومنه النفي : الاعدام ، فالنفي الاهلاك بالاعدام . ومنه النفاية لردئ المتاع . ومنه النفي وهو ما تطاير من الماء عن الدلو . . . " [1] . وقال في الخلاف : " قد بينا أن نفيه عن الأرض أن يخرج من بلده ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب ، فإن قصد بلد الشرك منع من دخوله وقوتلوا على تمكينهم [ إياه ] من دخوله إليهم ، وقال أبو حنيفة : نفيه أن يحبس في بلده ، وقال أبو العباس بن سريج يحبس في غير بلده . دليلنا : اجماع الفرقة وأخبارهم . " [2] . وقال في المبسوط : " فقال قوم إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير . وهو أن ينفى عن بلده ويحبس في غيره ، وفيهم من قال : يحبس في غيره ، وهذا مذهبنا ، غير أن أصحابنا رووا أنه لا يقر في بلده وينفى عن بلاد الإسلام كلها . " [3] .