الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد احصان ، فإنه يرجم ، ورجل خرج محاربا لله ورسوله ، فإنه يقتل أو يصلب ، أو ينفى من الأرض ، أو يقتل نفسا فيقتل بها . " [1] . أقول : وفي السند ، إبراهيم بن طهمان ، وهو ضعيف مضطرب الحديث ، على ما قاله الحافظ محمد بن عبد الله بن عمار [2] . وعن إسحاق بن إبراهيم : " لو عرفت من إبراهيم بمرو ما عرفت منه بنيشابور ما استحللت أن أروي عنه [3] " . 3 - السيوطي : " قال : كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة ، قد أفسد في الأرض وحارب ، وكلم رجالا من قريش أن يستأمنوا له عليا ( عليه السلام ) ، فأبوا ، فأتى سعيد بن قيس الهمداني ، فأتى عليا ، فقال : يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ؟ قال : أن يقتلوا أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض . ثم قال : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم . فقال سعيد : وإن كان حارثة بن بدر ؟ فقال : هذا حارثة بن بدر قد جاء تائبا فهو آمن ؟ قال : نعم ، قال فجاء به إليه فبايعه ، وقبل ذلك منه وكتب له أمانا . " [4] . الآثار : 1 - ابن أبي شيبة : " حدثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم :
[1] أبو داود 4 : 126 ح 4353 - النسائي 7 : 101 - الدر المنثور 2 : 278 . [2] سير أعلام النبلاء 7 : 382 - ميزان الاعتدال 1 : 38 . [3] تأريخ بغداد 6 : 105 - أقول : لعل تضعيفه ، لأنه كان يرى الإرجاء . [4] الدر المنثور 2 : 279 - كنز العمال 4 : 611 ح 1168 .