الإمام ، فإن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، ويعاقبه الإمام على قدر ما يرى من جرمه . " [1] . أقول : وفيها تعريف المحارب ، وهي موافقة للرواية الثانية من تخيير الإمام ، وإن كان الذيل يضعف القول بالتخيير . أقول : للنفي في هذا النص معنى خاص وهو الحبس حتى الموت ، كما أن المستفاد من مجموع الروايات في النفي ، معان ثلاثة : 1 - الطرد . 2 - الإلقاء في البحر . 3 - الحبس . ثم إن الروايات تنقسم إلى أقسام ثلاثة : الأول : في مقام تعريف المحارب وبيان حكمه . الثاني : في مقام بيان الحكم فقط . الثالث : في مقام تفسير الآية الكريمة . وهناك تعارض بين القسم الأول والثاني ، ولسنا في مقام الخوض في هذا المجال . الروايات من غير طرقنا : 1 - مسند زيد : " حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن علي - رضي الله عنهم - قال : إذا قطع الطريق اللصوص ، وأشهروا السلاح ، ولم يأخذوا مالا ، ولم يقتلوا مسلما ، ثم أخذوا ، حبسوا حتى يموتوا ، وذلك نفيهم من الأرض . " [2] . 2 - أبو داود : " حدثنا محمد بن سنان الباهلي ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة ، قالت : قال رسول
[1] دعائم الإسلام 2 : 476 ح 1712 - وعنه المستدرك 18 : 156 ب 1 ح 3 . [2] مسند زيد : 322 .