responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 375


جزاء الذين . . . ) * [1] قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض . " [2] .
أقول : وهي موافقة للرواية الثانية ومعارضة للرواية الثالثة والرابعة .
8 - تفسير علي بن إبراهيم : " حدثني أبي ، عن علي بن حسان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حارب الله وأخذ المال وقتل ، كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال ، كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى . " [3] .
9 - النوادر : " عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) وسألته عن قول الله تعالى : * ( . . . أن يقتلوا أو يصلبوا . . . ) * [4] ؟ قال : ذلك إلى الإمام ، أيما شاء فعل ، وسألته عن النفي ؟
قال : ينفى من أرض الإسلام كلها ، فإن وجد في شئ من أرض الإسلام قتل ، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك . " [5] .
10 - الدعائم : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وأمر المحارب - وهو الذي يقطع الطريق ، ويسلب الناس ، ويغير على أموالهم ، ومن كان في مثل هذه الحال - إلى



[1] المائدة : 33 .
[2] تفسير العياشي 1 : 315 ح 93 - وعنه الوسائل 18 : 536 ب 1 ح 9 - وتفسير البرهان 1 : 468 ح 18 - والبحار 76 : 199 ح 15 - والمستدرك 18 : 156 ب 1 ح 5 .
[3] تفسير علي بن إبراهيم 1 : 167 - وعنه الوسائل 18 : 536 ب 1 ح 11 - ونور الثقلين 1 : 624 ح 173 - وتفسير البرهان 1 : 467 ح 13 .
[4] المائدة : 33 .
[5] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 : ح 376 - وعنه البحار 76 : 55 ذيل ح 49 - الوافي 15 : 470 ح 15508 . أقول : إن هذه الرواية تعارض الرواية الثالثة من حيث التخيير ومن حيث الدخول في بلاد الشرك .

375

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست