جزاء الذين . . . ) * [1] قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض . " [2] . أقول : وهي موافقة للرواية الثانية ومعارضة للرواية الثالثة والرابعة . 8 - تفسير علي بن إبراهيم : " حدثني أبي ، عن علي بن حسان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حارب الله وأخذ المال وقتل ، كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال ، كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى . " [3] . 9 - النوادر : " عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) وسألته عن قول الله تعالى : * ( . . . أن يقتلوا أو يصلبوا . . . ) * [4] ؟ قال : ذلك إلى الإمام ، أيما شاء فعل ، وسألته عن النفي ؟ قال : ينفى من أرض الإسلام كلها ، فإن وجد في شئ من أرض الإسلام قتل ، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك . " [5] . 10 - الدعائم : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وأمر المحارب - وهو الذي يقطع الطريق ، ويسلب الناس ، ويغير على أموالهم ، ومن كان في مثل هذه الحال - إلى
[1] المائدة : 33 . [2] تفسير العياشي 1 : 315 ح 93 - وعنه الوسائل 18 : 536 ب 1 ح 9 - وتفسير البرهان 1 : 468 ح 18 - والبحار 76 : 199 ح 15 - والمستدرك 18 : 156 ب 1 ح 5 . [3] تفسير علي بن إبراهيم 1 : 167 - وعنه الوسائل 18 : 536 ب 1 ح 11 - ونور الثقلين 1 : 624 ح 173 - وتفسير البرهان 1 : 467 ح 13 . [4] المائدة : 33 . [5] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 : ح 376 - وعنه البحار 76 : 55 ذيل ح 49 - الوافي 15 : 470 ح 15508 . أقول : إن هذه الرواية تعارض الرواية الثالثة من حيث التخيير ومن حيث الدخول في بلاد الشرك .