وقال المجلسي في الملاذ : " مجهول " [1] . أقول : هذه الرواية معارضة للرواية الثانية ، وموافقة للرواية الثالثة ، مع اختصاصها بقاطع الطريق . 5 - الفقيه : " محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( إنما جزاء الذين . . . ) * [2] الآية ؟ فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال ، قتل ، وإذا حارب وقتل ، قتل وصلب ، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، فإذا حارب ولم يقتل ، ولم يأخذ المال ، نفي . وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل والصلب ، تثقل رجله ويرمى في البحر . " [3] . 6 - الكافي : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( إنما جزاء الذين . . . ) * [4] الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ؟ قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ، ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد ، كأن يكون اخراجه من بلد إلى بلد آخر ، عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب . " [5] . 7 - العياشي : " عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : * ( إنما