responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 374


وقال المجلسي في الملاذ : " مجهول " [1] .
أقول : هذه الرواية معارضة للرواية الثانية ، وموافقة للرواية الثالثة ، مع اختصاصها بقاطع الطريق .
5 - الفقيه : " محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( إنما جزاء الذين . . . ) * [2] الآية ؟ فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال ، قتل ، وإذا حارب وقتل ، قتل وصلب ، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، فإذا حارب ولم يقتل ، ولم يأخذ المال ، نفي . وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل والصلب ، تثقل رجله ويرمى في البحر . " [3] .
6 - الكافي : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( إنما جزاء الذين . . . ) * [4] الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ؟ قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ، ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد ، كأن يكون اخراجه من بلد إلى بلد آخر ، عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب . " [5] .
7 - العياشي : " عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : * ( إنما



[1] ملاذ الأخيار 16 : 262 ح 141 .
[2] المائدة : 33 .
[3] الفقيه 4 : 47 ح 26 .
[4] المائدة : 33 .
[5] الكافي 7 : 247 ح 10 - وعنه الوسائل 18 : 540 ب 4 ح 5 - ونور الثقلين 1 : 623 ح 167 - الوافي 15 : 470 ح 15509 - تفسير البرهان 1 : 466 ح 10 .

374

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست