الله . . . ) * [1] ، فقلت : أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل ؟ قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء نفى ، وإن شاء قتل . قلت : النفي إلى أين ؟ قال : ينفى من مصر إلى مصر آخر . وقال : إن عليا ( عليه السلام ) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة . " [2] . ورواه الصدوق في المقنع [3] ، وحسنه المجلسي في المرآة [4] ، والملاذ [5] ، وقال الفيض : " لعل الغرض من النفي ، الاذلال ، والصغار . " [6] . أقول : المستفاد من الرواية أن النفي حكم تخييري . 3 - وفيه : " علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل عن قول الله عز وجل : * ( إنما جزاء الذين . . . ) * [7] الآية . فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ قال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ، فقتل ، قتل به ، وإن قتل وأخذ المال ، قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل ، قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف ، فحارب الله ورسوله ، وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال ينفى من الأرض ، قلت : كيف ينفى وما حد نفيه ؟ قال : ينفى