من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر ، أنه منفي فلا تجالسوه ، ولا تبايعوه ، ولا تناكحوه ، ولا تواكلوه ، ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره ، كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ قال : إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها . " [1] . قال المجلسي في المرآة : " ضعيف على المشهور " [2] . ورواه الشيخ في التهذيب بأسناده ، عن علي بن إبراهيم [3] . قال المجلسي في الملاذ : " مجهول " [4] . قال الفيض : " إنما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه إلى أنفسهم ، وأبوا أن يسلموه إلى المسلمين ، ليقتلوه . وهذا معنى قوله ( عليه السلام ) : قوتل أهلها . " [5] . ورواه عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيد الله المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه : " فلا يزال هذه حاله سنة ، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر " [6] .