responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 370


أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر ، اقتص منه ، ونفي من تلك البلدة . ومن شهر السلاح في غير الأمصار ، وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام ، إن شاء قتله و [ إن شاء ] صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه . قال : فقال أبو عبيدة : أصلحك الله ، أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق ، قال : فقال : أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ، ويدعونه ، الهم ذلك ؟ قال : فقال : لا ، عليه القتل . " [1] .
قال المجلسي في المرآة : " . . . عقره : جرحه . " [2] .
ورواه الشيخ في التهذيب [3] ، والاستبصار [4] ، وصححه المجلسي في المرآة [5] ، والملاذ [6] .
2 - وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( إنما جزاء الذين يحاربون



[1] الكافي 7 : 248 ح 12 - وعنه الوسائل 18 : 532 ب 1 ح 1 - تفسير العياشي 1 : 314 ح 89 - المستدرك 18 : 156 ب 1 ح 6 - نور الثقلين 1 : 624 ح 169 - تفسير البرهان 1 : 467 ح 14 و 25 .
[2] مرآة العقول 23 : 385 .
[3] التهذيب 10 : 133 ح 145 - وعنه الوافي 15 : 467 .
[4] الاستبصار 4 : 257 .
[5] مرآة العقول 23 : 385 - ملاذ الأخيار 16 : 262 ح 140 .
[6] مرآة العقول 23 : 385 - ملاذ الأخيار 16 : 262 ح 140 .

370

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست