أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر ، اقتص منه ، ونفي من تلك البلدة . ومن شهر السلاح في غير الأمصار ، وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام ، إن شاء قتله و [ إن شاء ] صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه . قال : فقال أبو عبيدة : أصلحك الله ، أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق ، قال : فقال : أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ، ويدعونه ، الهم ذلك ؟ قال : فقال : لا ، عليه القتل . " [1] . قال المجلسي في المرآة : " . . . عقره : جرحه . " [2] . ورواه الشيخ في التهذيب [3] ، والاستبصار [4] ، وصححه المجلسي في المرآة [5] ، والملاذ [6] . 2 - وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( إنما جزاء الذين يحاربون