responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 363


بابا لذلك . " [1] .
2 - التهذيب : " عنه - الحسين بن سعيد - عن الحسن ، عن زرعة عن سماعة قال : ينفى الرجل إذا قطع . " [2] .
قال المجلسي الأول : " روى الشيخ في الموثق عن سماعة . . . ويمكن حمله على اللص الذي جرد السيف أو السلاح فيكون حينئذ محاربا وينفى سنة كما سيجئ ، ويؤيده أنه لم يذكر في أخبار السرقة النفي ، ولو كان لازما مطلقا ، لذكر . " [3] .
3 - العياشي : " وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده . " [4] .
4 - الدعائم : " وعنه [ علي ( عليه السلام ) ] أنه كان إذا قطع السارق وبرئ نفاه من الكوفة إلى بلد آخر . " [5] .
5 - النوادر : " عن عبد الرحمان قال : سألته عن الرجل إذا زنى ، قال : ينبغي للإمام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الإمام



[1] ملاذ الأخيار 16 : 220 .
[2] التهذيب 10 : 127 ح 125 - وعنه الوسائل 18 : 515 ب 21 ح 3 - الوافي 15 : 447 ح 15459 .
[3] روضة المتقين 10 : 193 .
[4] تفسير العياشي 1 : 316 ح 97 - وعنه الوسائل 18 : 515 ب 21 ح 2 - والبحار 76 : 52 ح 41 و 188 ب 91 ح 26 - والبرهان 1 : 468 .
[5] دعائم الإسلام 2 : 471 ح 1679 - وعنه المستدرك 18 : 138 ب 20 ح 1 .

363

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست