بابا لذلك . " [1] . 2 - التهذيب : " عنه - الحسين بن سعيد - عن الحسن ، عن زرعة عن سماعة قال : ينفى الرجل إذا قطع . " [2] . قال المجلسي الأول : " روى الشيخ في الموثق عن سماعة . . . ويمكن حمله على اللص الذي جرد السيف أو السلاح فيكون حينئذ محاربا وينفى سنة كما سيجئ ، ويؤيده أنه لم يذكر في أخبار السرقة النفي ، ولو كان لازما مطلقا ، لذكر . " [3] . 3 - العياشي : " وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده . " [4] . 4 - الدعائم : " وعنه [ علي ( عليه السلام ) ] أنه كان إذا قطع السارق وبرئ نفاه من الكوفة إلى بلد آخر . " [5] . 5 - النوادر : " عن عبد الرحمان قال : سألته عن الرجل إذا زنى ، قال : ينبغي للإمام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الإمام