responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 364


أن يخرجه من المصر ، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله . " [1] .
هذا ولم نعثر على فتوى لأصحابنا في المقام . وأما من العامة فقد نقل المرداوي عن التبصرة ما يلي :
آراء المذاهب الأخرى :
" السرقة في الثالثة : وقال في الايضاح : يحبس ويعذب وقال في التبصرة :
يحبس أو يغرب ، قلت : التغريب بعيد . " [2] .
ثم على فرض ثبوت التغريب ، فما هو مدته ؟ قد يقال بكفاية مسماه ، نظرا إلى الاطلاق اللفظي ، وكذلك يكفي تغريبه إلى دون المسافة - مع صدق التغريب عليه فيه .
ثم إنه يرد هنا بعض الفروع والأبحاث التي أوردناها في نفي الزاني : من نفقة التغريب والمغرب وعياله وجواز الرجوع إلى بلده ، وهل يرخص له في الرجوع و و . . . مع فرق واحد بين الموردين وهو أن التغريب هناك حد عندنا وعند أكثر العامة ، فتأمل .



[1] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 147 ح 377 - وعنه المستدرك 18 : 138 ب 20 ح 2 .
[2] الانصاف 10 : 286 .

364

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست