أن يخرجه من المصر ، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله . " [1] . هذا ولم نعثر على فتوى لأصحابنا في المقام . وأما من العامة فقد نقل المرداوي عن التبصرة ما يلي : آراء المذاهب الأخرى : " السرقة في الثالثة : وقال في الايضاح : يحبس ويعذب وقال في التبصرة : يحبس أو يغرب ، قلت : التغريب بعيد . " [2] . ثم على فرض ثبوت التغريب ، فما هو مدته ؟ قد يقال بكفاية مسماه ، نظرا إلى الاطلاق اللفظي ، وكذلك يكفي تغريبه إلى دون المسافة - مع صدق التغريب عليه فيه . ثم إنه يرد هنا بعض الفروع والأبحاث التي أوردناها في نفي الزاني : من نفقة التغريب والمغرب وعياله وجواز الرجوع إلى بلده ، وهل يرخص له في الرجوع و و . . . مع فرق واحد بين الموردين وهو أن التغريب هناك حد عندنا وعند أكثر العامة ، فتأمل .
[1] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 147 ح 377 - وعنه المستدرك 18 : 138 ب 20 ح 2 . [2] الانصاف 10 : 286 .