الروايات : 1 - الكافي : " محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى . " [1] . قال المجلسي الثاني : " صحيح ، ولم أر أحدا تعرض للنفي في السارق ، وظاهر المصنف أنه قال به " [2] . رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [3] . قال المجلسي الأول بعد نقل الرواية : " في الصحيح ، . . . ويدل على أن السارق بعد إقامة الحد ينفى من بلده إلى بلدة أخرى لينزجر ويترك ، ولكن لم يعمل به الأصحاب غير المصنف حتى أنه لم يذكروه بعنوان الرواية إلا الأخباريون ، وربما كان لاجمالها فإنه ليس فيها مدة الإخراج لكنه لا يكفي ذلك عذرا لأنه يكفي الاخراج بأن يسمى اخراجا ولو بأن يكون ساعة عن ذلك البلد . " [4] . ورواه الشيخ في التهذيب بسنده إلى ابن محبوب [5] . قال المجلسي الثاني في الملاذ بعد نقل الرواية : " صحيح ، ولم أر أحدا تعرض لنفي السارق اثباتا ولا نفيا ، والرواية صحيحة ، وظاهر الكليني العمل به لأنه عقد