على الحد بانتهاك حرمة المكان أو الزمان - على نحو الوجوب ، كوجوب أصل الحد . فيه اشكال ، لأن المرسل المذكور لو لم يكن فيه إشكال من جهة الإرسال ، فهو حكاية للفعل ، ولم يعلم وجهه من الوجوب والاستحباب ، فلا دليل على الوجوب وما ذكر من العلة ، ليست على نحو يستفاد منه الوجوب . " [1] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - السرخسي : " إذا شرب الخمر في نهار رمضان ، حد حد الخمر حتى يخف عنه الضرب ، ثم يعزر ، لإفطاره في شهر رمضان ، لأن شرب الخمر يلزم الحد ومهتك حرمة الشهر والصوم يستوجب التعزير . . . والأصل فيه حديث علي ( رضي الله عنه ) . . . " [2] . الآثار : 1 - عبد الرزاق : " عن الثوري ، عن أبي سنان ، عن عبد الله بن أبي الهذيل ، قال : أتي عمر بشيخ شرب الخمر في رمضان . فقال : للمنخرين ، للمنخرين [3] ، وولداننا صيام ، قال فضربه ثمانين ، ثم سيره إلى الشام . " [4] . 2 - وفيه : " عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن عمر ، إن أبا بكر بن
[1] جامع المدارك 7 : 65 . [2] المبسوط 24 : 32 . [3] أي كبه الله للمنخرين ، كما في النهاية 5 : 32 . [4] المصنف 7 : 382 ح 13557 و ج 9 : 331 ح 17043 - السنن الكبرى 8 : 321 - كنز العمال 5 : 474 ح 13661 - أنظر : 480 ح 13683 - فإن الخليفة هدد الجاورد أيضا بالنفي إلى الشام .