أمية بن خلف ، غرب في الخمر إلى خيبر ، فلحق بهرقل ، قال : فتنصر ، فقال عمر : لا اغرب مسلما بعده أبدا . وعن إبراهيم ، أن عليا قال : حسبهم من الفتنة أن ينفوا . " [1] . وأورده النسائي ، وفيه : " . . . عن سعيد بن المسيب ، قال : غرب عمر ربيعة بن أمية في الخمر " [2] . قال السندي في الهامش : " وهذا التغريب من باب التعزير ، وهو غير داخل في الحد ، بخلاف التغريب في حد الزنا . وقول عمر : لا اغرب بعده مسلما ، محمول على مثل هذا . وأما ما كان جزءا للحد ، فلا بد منه . . . " [3] . 3 - وفيه : " عن إسماعيل بن أمية ، أن عمر بن الخطاب ، كان إذا وجد شاربا في رمضان ، نفاه مع الحد . " [4] . قال المارديني : " ولما لم يكن في حد القاذف والخمر ، تغريب ، دل على أنه تأديب له لدعارته . " [5] . أقول : يستفاد من كلام علي ( عليه السلام ) أن النفي هنا مردود ، ومرغوب عنه [6] .