عن حماد عن إبراهيم ، أن عليا وعبد الله اختلفا في أم ولد بغت ، فقال علي ( عليه السلام ) : تجلد ولا نفي عليها ، وقال عبد الله : تجلد وتنفى . " [1] . 2 - عبد الرزاق : " عن عثمان ، عن سعيد ، عن حماد ، عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ، ثم زنت ، فإنها تجلد ولا تنفى ، وقال ابن مسعود : تجلد وتنفى ولا ترجم . " [2] . 3 - وفيه : " عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب عن نافع ، أن ابن عمر حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك . " [3] . 4 - وفيه : " عن معمر ، عن قتادة ، عن أنس : قال : ليس على المملوكين نفي ولا رجم ، قال معمر : وسمعت حمادا يقول ذلك . " [4] . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ الطوسي : " إذا زنى العبد بالأمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد خمسين جلدة أحصنا أو لم يحصنا ونريد بذلك التزويج وفيه خلاف . أما التغريب ، قال قوم يغربان ، وقال قوم لا تغريب عليهما وهو مذهبنا . . . " [5] . 2 - وقال في الخلاف : " لا نفي على العبد ولا على الأمة وبه قال مالك وأحمد ، وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن عليها النفي دليلنا إن