responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 298


عن حماد عن إبراهيم ، أن عليا وعبد الله اختلفا في أم ولد بغت ، فقال علي ( عليه السلام ) :
تجلد ولا نفي عليها ، وقال عبد الله : تجلد وتنفى . " [1] .
2 - عبد الرزاق : " عن عثمان ، عن سعيد ، عن حماد ، عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ، ثم زنت ، فإنها تجلد ولا تنفى ، وقال ابن مسعود : تجلد وتنفى ولا ترجم . " [2] .
3 - وفيه : " عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب عن نافع ، أن ابن عمر حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك . " [3] .
4 - وفيه : " عن معمر ، عن قتادة ، عن أنس : قال : ليس على المملوكين نفي ولا رجم ، قال معمر : وسمعت حمادا يقول ذلك . " [4] .
آراء فقهائنا :
1 - الشيخ الطوسي : " إذا زنى العبد بالأمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد خمسين جلدة أحصنا أو لم يحصنا ونريد بذلك التزويج وفيه خلاف .
أما التغريب ، قال قوم يغربان ، وقال قوم لا تغريب عليهما وهو مذهبنا . . . " [5] .
2 - وقال في الخلاف : " لا نفي على العبد ولا على الأمة وبه قال مالك وأحمد ، وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن عليها النفي دليلنا إن



[1] المصنف 10 : 114 ح 8953 - السنن الكبرى 8 : 212 - كنز العمال 5 : 420 ح 13489 .
[2] المصنف 7 : 312 ح 13315 - السنن الكبرى 8 : 243 - أنظر : البخاري 8 : 22 / الحدود - المحلى 11 : 184 - كنز العمال 5 : 415 ح 13472 .
[3] المصنف 7 : 312 ح 13316 - السنن الكبرى 8 : 243 - المجموع 20 : 35 .
[4] المصنف 7 : 312 ح 13314 .
[5] المبسوط 8 : 11 .

298

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست