قال المجلسي في الملاذ والمرآة : " حسن " [1] . 3 - وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال : هي مثل السائبة ، لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم . " [2] . قال المجلسي في المرآة والملاذ : " حسن " . ورواه الشيخ في التهذيب [3] . قوله : مثل السائبة : في القاموس : السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء عليه . أقول : " لعل المعنى أنها كحيوان سائبة وطأها رجل ، فكما أن الحيوان لعدم اختياره وشعوره لأحد عليه فكذا ههنا . " [4] . 4 - الدعائم : " عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في العبد والأمة إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة . مسلما كان أو مشركا ، وليس على العبيد نفي ولا رجم " [5] . الروايات من غير طرقنا : 1 - ابن أبي شيبة : " حدثنا أبو بكر ، قال عبادة بن العوام عن عمر بن عامر ،