responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 297


قال المجلسي في الملاذ والمرآة : " حسن " [1] .
3 - وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال : هي مثل السائبة ، لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم . " [2] .
قال المجلسي في المرآة والملاذ : " حسن " . ورواه الشيخ في التهذيب [3] .
قوله : مثل السائبة : في القاموس : السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء عليه .
أقول : " لعل المعنى أنها كحيوان سائبة وطأها رجل ، فكما أن الحيوان لعدم اختياره وشعوره لأحد عليه فكذا ههنا . " [4] .
4 - الدعائم : " عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : في العبد والأمة إذا زنى أحدهما جلد خمسين جلدة . مسلما كان أو مشركا ، وليس على العبيد نفي ولا رجم " [5] .
الروايات من غير طرقنا :
1 - ابن أبي شيبة : " حدثنا أبو بكر ، قال عبادة بن العوام عن عمر بن عامر ،



[1] ملاذ الأخيار 16 : 57 - مرآة العقول 23 : 368 ح 15 .
[2] الكافي 7 : 191 ح 1 .
[3] التهذيب 10 : 18 ح 55 .
[4] مرآة العقول 23 : 291 - ملاذ الأخيار 16 : 37 .
[5] دعائم الإسلام 2 : 457 ح 1609 - وعنه المستدرك 18 : 66 ب 28 ح 1 .

297

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست