responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 299


الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، فإن زنت فليجلدها ، ولم يذكر التغريب " [1] .
3 - الفيض الكاشاني : " ولا تغريب عندنا لما فيه من الاضرار بالسيد ، ولأنه للتشديد ، والمملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر . " [2] .
4 - الگلپايگاني : " أقول : وسواء كان - أي المملوك - مسلما أو نصرانيا . . .
فليس عليه الجز ولا التغريب وإنما يجلد خاصة نصف حد الحر . " [3] .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - قال مالك : " الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا " [4] .
2 - المقدسي : " ويجلد الرق خمسين ولا يغرب ، ولا يعير ، نص عليهما ، يتوجه نص عليها ، احتمال ( و م ) [5] لأن عمر نفاه ، رواه البخاري ، وقال في كشف المشكل : يحتمل قوله : نفاه : أبعده من صحبته " [6] .
3 - النووي : " هل يغرب العبد بعد الجلد ؟ فيه قولان :
الأول - أنه لا يغرب لما روى أبو هريرة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ، ولم يذكر النفي ، ولأن القصد بالتغريب تعذيبه بالاخراج عن الأهل ، والمملوك لا أهل له .



[1] الخلاف 2 : 440 .
[2] مفاتيح الشرائع 3 : 72 .
[3] الدر المنضود 1 : 331 .
[4] الموطأ 2 : 826 .
[5] ( و ) إشارة إلى الأصح من مذهبهم ، ( م ) إشارة إلى مالك . أنظر الفروع 1 : 64 .
[6] الفروع : 6 : 69 .

299

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست