الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، فإن زنت فليجلدها ، ولم يذكر التغريب " [1] . 3 - الفيض الكاشاني : " ولا تغريب عندنا لما فيه من الاضرار بالسيد ، ولأنه للتشديد ، والمملوك اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر . " [2] . 4 - الگلپايگاني : " أقول : وسواء كان - أي المملوك - مسلما أو نصرانيا . . . فليس عليه الجز ولا التغريب وإنما يجلد خاصة نصف حد الحر . " [3] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - قال مالك : " الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا " [4] . 2 - المقدسي : " ويجلد الرق خمسين ولا يغرب ، ولا يعير ، نص عليهما ، يتوجه نص عليها ، احتمال ( و م ) [5] لأن عمر نفاه ، رواه البخاري ، وقال في كشف المشكل : يحتمل قوله : نفاه : أبعده من صحبته " [6] . 3 - النووي : " هل يغرب العبد بعد الجلد ؟ فيه قولان : الأول - أنه لا يغرب لما روى أبو هريرة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ، ولم يذكر النفي ، ولأن القصد بالتغريب تعذيبه بالاخراج عن الأهل ، والمملوك لا أهل له .
[1] الخلاف 2 : 440 . [2] مفاتيح الشرائع 3 : 72 . [3] الدر المنضود 1 : 331 . [4] الموطأ 2 : 826 . [5] ( و ) إشارة إلى الأصح من مذهبهم ، ( م ) إشارة إلى مالك . أنظر الفروع 1 : 64 . [6] الفروع : 6 : 69 .