لم يخرج معها محرمها فقد نقل عن أحمد أنها تغرب إلى مسافة القصر كالرجل ، وهذا مذهب الشافعي [1] ، وروي عن أحمد : أنها تغرب إلى دون مسافة القصر لتغرب من أهلها فيحفظوها " [2] . وقال أيضا : " ويخرج مع المرأة محرمها حتى يسكنها في موضع ، ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها . وإن شاء أقام معها حتى يكمل حولها ، وإن أبى الخروج معها بذلت له الأجرة . . . . وقال أيضا : فأما المرأة ، فإن خرج معها محرمها نفيت إلى مسافة القصر ، وإن لم يخرج معها محرمها ، فقد نقل عن أحمد : أنها تغرب إلى مسافة القصر ، كالرجل ، وهذا مذهب الشافعي . " [3] . 8 - شمس الدين المقدسي : " والمرأة بمحرم باذل ، وعليها أجرته ، وقيل من بيت المال ، إن أمكن وبدونه ، لتعذره . وفي الترغيب وغيره : مع أمن ، وعنه بلا محرم ، تعذر أو لا ، لأنه عقوبة ، وتغرب مسافة قصر ، نقله الأكثر لوجوبه كالدعوى وعنه ، أقل ، وعنه بدونه ، وقال جماعة : إن تعذر ، فامرأة ثقة ، ولو بالأجرة . وقيل لا تغرب مع تعذرها وقيل مطلقا . " [4] . 9 - المرداوي : " سواء كان المغرب رجلا أو امرأة ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب وغيرهم . وعنه : إن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر . جزم به في الوجيز . وعنه :