زنى ولم يحصن ، وكذلك ليس في سكوته ( صلى الله عليه وآله ) عن ذكر عدد جلدها هو حجة في اسقاط ما قد صح عنه من أن حدها نصف حد الحرة . وأيضا فإن هذا الخبر ليس فيه أن لا تغريب ولا أن التغريب ساقط عنها لكنه مسكوت عنه فقط . وإذا لم يكن فيه نهي عن تغريبها فلا يجوز أن يكون هذا الخبر معارضا للأخبار التي فيها النفي . " [1] . 4 - أبو إسحاق الشيرازي : " ولا تغرب المرأة إلا في صحبة ذي محرم أو امرأة ثقة في صحبة مأمونة ، وإن لم تجد ذا رحم محرم ، ولا امرأة ثقة يتطوع بالخروج معها ، استؤجر من يخرج معها . " [2] . 5 - السرخسي : " النفي هجرة واجبة فلا يعتبر فيه المحرم كالهجرة في التي أسلمت في دار الحرب فلما كان حدا فعلى الإمام أن يتكلف لما يحتاج إليه في إقامته كالجلد . . . أن عليا وابن مسعود اختلفا في أم ولد زنت بعد موت مولاها ، قال علي : تجلد ولا تنفى وقال ابن مسعود : تنفى . وأخذنا بقول علي لأنه أقرب إلى دفع الفتنة والفساد . . . " [3] . 6 - ابن رشد : " ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا وهذا من القياس المرسل أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك . " [4] . 7 - ابن قدامة : " فأما المرأة فإن خرج معها محرمها نفيت إلى مسافة القصر وإن
[1] المحلى 11 : 186 . [2] المهذب 2 : 271 - أنظر المجموع 20 : 45 . أقضية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : 51 - شرح الأزهار : 342 . [3] المبسوط 9 : 44 . [4] بداية المجتهد 2 : 436 .