تغرب المرأة مع محرمها لمسافة القصر ، ومع تعذره لدونها . " [1] . 10 - القسطلاني : " واختلف القائلون بالتغريب ، فقال الشافعي : بالتعميم للرجل والمرأة . . . وخص مالك النفي بالرجل . . . وعن أحمد روايتان . " [2] . 11 - البهوتي : " . . . وإن زنى حر غير محصن جلد مائة وغرب عاما ، ولو أنثى بمحرم باذل نفسه معها ، وجوبا ، لعموم نهيها عن السفر بلا محرم ، وعليها أجرته - أي المحرم - لصرفه نفعه في أداء ما وجب عليها ، فإن تعذرت أجرته منها - لعدم أو امتناع - فمن بيت المال ، لأنه من المصالح ، فإن أبى المحرم السفر معها ، أو تعذر ، بأن لم يكن لها محرم ، فوحدها . . . " [3] . وقال في الروض : " وغرب أيضا مع الجلد عاما ، ولو كان المجلود امرأة ، فتغرب مع محرم وعليها أجرته ، فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة القصر . . . " [4] . 12 - محمد بن إسماعيل الصنعاني : " . . . وقال مالك والأوزاعي : إن المرأة لا تغرب ، قالوا : لأنها عورة ، وفي نفيها تضييع لها ، وتعريض للفتنة ، ولهذا نهيت عن السفر مع غير محرم ، ولا يخفى أنه لا يرد ما ذكر ، ولأنه قد شرط من قال بالتغريب أن تكون مع محرمها ، وأجرته منها ، إذ وجبت بجنايتها ، وقيل : في بيت المال ، كأجرة الجلاد . " [5] . 13 - الزحيلي : " . . . ولكن لا تغرب المرأة وحدها ، بل مع زوج ، أو محرم ،