ينفى من مكانه إلى موضع آخر ، فلو لم يكن ساكنا فيها ، فيجب منعه من دخول بلده إلى سنة . " [1] . 6 - السيد السبزواري : " ولو حد في الفلاة ، ينفى من محل الحد إلى غير وطنه ، لشمول ما مر من الإطلاق والاتفاق ، للفلاة أيضا . . . " [2] . وقال أيضا : " ولا فرق في محل الحد بين كونه مصرا ، أو قرية . قال : للاطلاق الشامل للقسمين ، وذكر مصر في بعضها ، كما في خبر عبد الله بن طلحة - ونفي سنة عن مصره - من باب الغالب ، لا التقييد . " [3] . 7 - الشيخ الفاضل : " وأما ما أفيد في الذيل ، من عدم سقوط النفي لو تحقق الحد في فلاة ، بل اللازم نفيه إلى غير وطنه ، فلأنه لا دليل على السقوط في هذه الصورة " [4] . وقال أيضا : " ثم إنه من الواضح عدم كون المراد من المصر ، أو البلد الواقع في النصوص ، ما يقابل القرية ، بل أعم منها ، كما لا يخفى . " [5] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - البهوتي : " البدوي يغرب عن حلته - بكسر الحاء - وقومه إلى مسافة القصر ، فأكثر ، ولا يمكن البدوي من الإقامة بينهم - أي بين قومه - حتى يمضي العام ، ليحصل التغريب . " [6] .