responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 220


" ينفيه من الأرض التي جلده فيها " [1] كما في رواية عبد الرحمن ، وغيرها ، فالأرض مطلقة ، سواء كانت ضمن القرية ، أم الفلاة ، أم المصر . هذا وعن الفاضل الهندي في " كشف اللثام " : سقوط النفي عمن زنى في الفلاة ، إلا أن يكون من منازل أهل البدو .
آراء فقهائنا :
1 - الشيخ الطوسي : " وحد التغريب أن يخرجه من بلده ، أو قريته إلى بلد آخر . " [2] .
2 - الشيخ محمد حسن النجفي : " والظاهر أن القرية كالمصر ، فينفي منها ، وعن المبسوط التصريح به . " [3] .
3 - المامقاني : " والقرية كالمصر في ثبوت النفي عنه ، وكذا الفلاة على الأظهر ، الأقرب ، سيما إذا كان من سكانها . " [4] .
4 - الإمام الخميني : " ولو حده في فلاة ، لا يسقط النفي ، فينفيه إلى غير وطن ، ولا فرق في البلد بين كونه مصرا أو قرية . " [5] .
5 - السيد الگلپايگاني : " هل يجري الحكم في الفلاة أيضا أم لا ؟ الظاهر أنه يجري هناك أيضا .
فلو كان الزاني من أهل البادية ، وساكنا في الفلاة ويعيش في البراري ، فإنه



[1] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 147 ح 377 .
[2] المبسوط 8 : 3 .
[3] جواهر الكلام 41 : 327 .
[4] مناهج المتقين : 498 .
[5] تحرير الوسيلة 2 : 418 .

220

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست