" ينفيه من الأرض التي جلده فيها " [1] كما في رواية عبد الرحمن ، وغيرها ، فالأرض مطلقة ، سواء كانت ضمن القرية ، أم الفلاة ، أم المصر . هذا وعن الفاضل الهندي في " كشف اللثام " : سقوط النفي عمن زنى في الفلاة ، إلا أن يكون من منازل أهل البدو . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ الطوسي : " وحد التغريب أن يخرجه من بلده ، أو قريته إلى بلد آخر . " [2] . 2 - الشيخ محمد حسن النجفي : " والظاهر أن القرية كالمصر ، فينفي منها ، وعن المبسوط التصريح به . " [3] . 3 - المامقاني : " والقرية كالمصر في ثبوت النفي عنه ، وكذا الفلاة على الأظهر ، الأقرب ، سيما إذا كان من سكانها . " [4] . 4 - الإمام الخميني : " ولو حده في فلاة ، لا يسقط النفي ، فينفيه إلى غير وطن ، ولا فرق في البلد بين كونه مصرا أو قرية . " [5] . 5 - السيد الگلپايگاني : " هل يجري الحكم في الفلاة أيضا أم لا ؟ الظاهر أنه يجري هناك أيضا . فلو كان الزاني من أهل البادية ، وساكنا في الفلاة ويعيش في البراري ، فإنه
[1] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 147 ح 377 . [2] المبسوط 8 : 3 . [3] جواهر الكلام 41 : 327 . [4] مناهج المتقين : 498 . [5] تحرير الوسيلة 2 : 418 .