آراء المذاهب الأخرى : 1 - المدونة : " قلت : فهل يسجن الفتى في الموضع الذي ينفى إليه في قول مالك ؟ قال : نعم ، يسجن ، ولولا أنه يسجن لذهب في البلاد . قال مالك : لا ينفى إلا زان ، أو محارب ، ويسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان إليه . يحبس الزاني سنة . " [1] . 2 - الأندلسي : " ويكتب إلى والي البلد الذي يغرب إليه أن يقبضه ، ويسجنه سنة عنده . " [2] . 3 - ابن قدامة : " . . . ولا يحبس في البلد الذي نفي إليه ، وبهذا قال الشافعي ، وقال مالك : يحبس . ولنا : أنه زيادة لم يرد بها الشرع ، فلا تشرع كالزيادة على العام " [3] . 4 - الشربيني : " . . . ولا يعتقل في الموضع الذي غرب إليه . . . لكن يحفظ بالمراقبة ، والتوكيل به ، لئلا يرجع إلى بلدته ، أو إلى دون المسافة منها ، لا لئلا ينتقل إلى بلد آخر ، لما مر من أنه لو انتقل إلى بلد آخر لم يمنع . . . فإن احتيج إلى الاعتقال خوفا من رجوعه إلى ما ذكر ، اعتقل ، وكذا : إن خيف من تعرضه للنساء وافسادهن . " [4] . 5 - الرملي : " ولا يقيد إلا إن خيف من رجوعه ، ولم تفد فيه المراقبة ، أو من تعرضه لافساد النساء . " [5] .