responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 209


الخامس عشر : هل يحبس المغرب في المنفى ؟
تعرض العلامة الحلي في التحرير لهذا الفرع وقال بعدم حبس المغرب في البلد الذي ينفى إليه ووافقه الشافعية ، وكأنه ناظر إلى قول مالك وأبي حنيفة من أن :
التغريب معناه الحبس ، فيحبس في البلد الذي يغرب إليه مدة لا تزيد على سنة ، فالتغريب عند المالكيين والحنفيين هو الحبس في بلد غير البلد الذي وقعت فيه الجريمة كما في المدونة والمغني وشرح الزرقاني وعمدة القارئ ، وهو رأي الزيديين . وهو كما ترى لأنه زيادة عقوبة لم يرد بها الشرع . ويرى الشافعي وأحمد : أن معناه النفي من البلد الذي حدث فيه الزنا إلى بلد آخر على أن يراقب المغرب بحيث يحفظ بالمراقبة في البلد الذي غرب إليه ولا يحبس فيه .
فالتغريب عند الشافعيين والحنابلة والظاهريين هو : الوضع تحت المراقبة في بلد آخر ، والمقصود من المراقبة أن يمنع الزاني من العودة إلى بلده قبل انتهاء المدة ، أو إلى ما دون مسافة القصر على رأي بعض . ويرى البعض : أن المقصود بالمراقبة الزام المغرب بالإقامة في البلد المغرب إليه ، فلا يمكن من الضرب في الأرض .
آراء فقهائنا :
1 - العلامة الحلي : " ولا يحبس في البلد الذي ينفى إليه . . . " [1] .



[1] تحرير الأحكام 2 : 223 . قال علاء الدين الحلبي : " والمفسدون في الأرض . . . وإن لم يحدث منهم سوى الإخافة والإرجاف ، نفوا من بلد إلى بلد وأودعوا السجن إلى أن يتوبوا أو يموتوا " إشارة السبق : 144 .

209

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست