6 - البهوتي : " ولا يحبس المغرب في البلد الذي نفي إليه لعدم وروده . " [1] . 7 - العيني : " فإنه نقل كلام مالك . " [2] . 8 - عودة : " التغريب عند الشافعيين : أن التغريب معناه النفي ، إلا أنهم يجيزون حبس المغرب إذا خيف رجوعه إلى البلد الذي غرب منه . " [3] . السادس عشر : تعيين البلد ، بيد الحاكم أو المغرب : الظاهر أن تعيين المنفى بخصوصه - مكان خاص ، وبلدة معينة - بيد الحاكم ونظره ، لأنه من شؤونه واختياراته ، لا بيد المغرب - ما لم يقم دليل خاص على خلافه - نعم ليس للحاكم تغريبه إلى بلد الجلد ، ولا إلى بلد الزنا - على ما استظهره البعض من رواية مثنى الحناط : " من الأرض الذي يأتيه " [4] وقد أفتى بذلك الإمام الخميني ، والسبزواري ، وهو رأي جمهور السنة ، إذ يشترطون أن يغرب إلى بلد معين . . . فلا يجوز للإمام ، أو نائبه أن يرسله ارسالا إلى غير بلد معين [5] . وذهب إليه - على سبيل المثال لا الحصر - البهوتي ، والرملي ، والشربيني . هذا : وعن العلامة الحلي ، والفاضل الهندي ، ومن المعاصرين : الگلپايگاني خلاف ذلك ، وأن تعيين البلد بيد المغرب ، لا بيد الحاكم .