على ما يراه الإمام . " [1] . 9 - الشربيني : " يغرب إلى مسافة القصر ، لأن ما دونها في حكم الحضر ، لتوصل الأخبار فيها إليه ، والمقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن فما فوقها ، إن رآه الإمام . " [2] . الرابع عشر : حكم التغريب إلى بلاد الشرك : قد يقال إن مقتضى خبر بكير بن أعين [3] عن علي ( عليه السلام ) : جواز نفيه إلى بلاد الشرك الحدودية المجاورة لبلاد الإسلام وأن هذا كان دأبه ( عليه السلام ) بقرينة لفظ " كان " الظاهر في الاستمرار . . . وبقرينة تغريبه ( عليه السلام ) شخصا آخر إلى الروم . ولا ينافيه حرمة التغرب بعد الهجرة . إلا أن يقال : إن مورده المحارب كما استظهره الحر العاملي في الوسائل . ولكن يجاب عنه : أن لفظ ( أحدا ) دال على العموم . فتأمل . هذا وعن السيد الگلپايگاني كون المدار هو صدق النفي والتغريب سواء كان في بلاد الإسلام أو ديار الكفر بحسب ما تقتضيه المصلحة . ولكنه قال في نهاية المطاف " وإن كان مقتضى القاعدة هو الاقتصار على بلاد الإسلام وعدم نفيه إلى بلاد الكفر إلا بدليل قاطع وذلك لأنه من مصاديق التعرب بعد الهجرة وهو حرام بلا كلام . " [4] .
[1] نهاية المحتاج 7 : 428 . [2] مغني المحتاج 4 : 148 وعن مالك : في الموازية : ينفى من مصر إلى الحجاز ، وإلى مثل شعب وما والاها ومن المدينة إلى مثل فدك وخيبر . المنتقى 7 : 137 . [3] الوسائل 18 : 394 ب 24 ح 6 . [4] الدر المنضود 1 : 319 .