لأن أحكام السفر من القصر والفطر ، لا تثبت بدونه . " [1] . 5 - أبو بكر الحصني الشافعي : " . . . نعم يشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة على الصحيح ، لأن المقصود به الايحاش عن أهله ووطنه ، وما دون مسافة القصر في حكم الحضر ، فإن رأى الإمام تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل لأن الصديق غرب إلى فدك ، والفاروق إلى الشام وعثمان إلى مصر ، وعلي ( عليه السلام ) إلى البصرة . وقال المتولي : إن وجد على مسافة القصر موضعا صالحا لم يجز إلى الأبعد ، وهو وجه . والصحيح الذي قطع به الجمهور ، الأول : لقضية الصحابة . " [2] . 6 - العيني : " . . . وعن أحمد إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة ، وقال أبو ثور : إلى ميل وأقل منه . وقال ابن المنذر : يجزي من ذلك ما يقع عليه اسم النفي ، قل أو كثر " [3] . 7 - القسطلاني : " وتغريب عام ولاء إلى مسافة القصر لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن ، فأكثر ، إن رآه الإمام . . . ولا يكفي تغريبه إلى ما دون مسافة القصر إذ لا يتم الإيحاش المذكور به فإن الأخبار تتواصل إليه حينئذ " [4] . 8 - الرملي : " وإنما يجوز التغريب إلى مسافة قصر ، من محل زناه فما فوقها