آراء المذاهب الأخرى : 1 - الماوردي : " وأوجب الشافعي تغريبها عاما عن بلدها إلى مسافة أقلها يوم وليلة . " [1] . 2 - ابن قدامة : " ويغرب الرجل إلى مسافة القصر ، لأن ما دونها في حكم الحضر بدليل أنه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين . " [2] . 3 - شمس الدين المقدسي : " وحيث رأى الإمام الزيادة في المسافة فله ذلك ، لأن عمر غرب إلى الشام والعراق ، وإن رأى زيادة على الحول لم يجز لأن مدة الحول منصوص عليها ، فلم يدخلها الاجتهاد . . . والمسافة غير منصوص عليها ، فرجع فيها إلى الاجتهاد . " [3] . 4 - النووي : " قال المصنف : وإن وجب التغريب نفي إلى مسافة يقصر فيها الصلاة ، لأن ما دون ذاك في حكم الموضع الذي كان فيه المنع من القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام " . وإن رأى الإمام أن ينفيه إلى أبعد من المسافة التي تقصر فيها الصلاة كان له ذلك . . . وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة ، أنه قال : " يغرب إلى حيث ينطبق عليه اسم الغربة ، وإن كان دون ما تقصر إليه الصلاة ، لأن القصد تعذيبه بالغربة ، وذلك يحصل بدون ما تقصر إليه الصلاة . " [4] . وقال أيضا : " وإن زنى الحر غير المحصن . . . وغرب عاما إلى مسافة قصر ،