responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 206


آراء المذاهب الأخرى :
1 - الماوردي : " وأوجب الشافعي تغريبها عاما عن بلدها إلى مسافة أقلها يوم وليلة . " [1] .
2 - ابن قدامة : " ويغرب الرجل إلى مسافة القصر ، لأن ما دونها في حكم الحضر بدليل أنه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين . " [2] .
3 - شمس الدين المقدسي : " وحيث رأى الإمام الزيادة في المسافة فله ذلك ، لأن عمر غرب إلى الشام والعراق ، وإن رأى زيادة على الحول لم يجز لأن مدة الحول منصوص عليها ، فلم يدخلها الاجتهاد . . . والمسافة غير منصوص عليها ، فرجع فيها إلى الاجتهاد . " [3] .
4 - النووي : " قال المصنف : وإن وجب التغريب نفي إلى مسافة يقصر فيها الصلاة ، لأن ما دون ذاك في حكم الموضع الذي كان فيه المنع من القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام " .
وإن رأى الإمام أن ينفيه إلى أبعد من المسافة التي تقصر فيها الصلاة كان له ذلك . . . وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة ، أنه قال : " يغرب إلى حيث ينطبق عليه اسم الغربة ، وإن كان دون ما تقصر إليه الصلاة ، لأن القصد تعذيبه بالغربة ، وذلك يحصل بدون ما تقصر إليه الصلاة . " [4] .
وقال أيضا : " وإن زنى الحر غير المحصن . . . وغرب عاما إلى مسافة قصر ،



[1] الأحكام السلطانية : 223 - أنظر معالم القربة : 278 .
[2] المغني 8 : 168 .
[3] الفروع 6 : 690 - المجموع 20 : 14 .
[4] المجموع 20 : 45 .

206

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست