والعمومات المتقدمة والاطلاقات بعد صدق الموضوع عرفا . " [1] . 10 - السيد الگلپايگاني : " الظاهر عدم ورود تحديد له في الأخبار سوى ما حكي عن الفقه الرضوي : حد التغريب خمسون فرسخا . ومن المعلوم أن ما في فقه الرضا ( عليه السلام ) لوحده لا يصلح مستندا للافتاء ولم نعثر على من قيد النفي بذلك . وأظن أني رأيت في رواية أنه ينفى إلى موضع يقصر فيه الصلاة . لا يقال : إنه وإن لم يرد دليل صريح صحيح يدل على اعتبار خمسين فرسخا إلا أن ما حكي من نفي الإمام علي ( عليه السلام ) بحسب الموارد والمصاديق كان إلى مواضع لا تقصر عن ذلك فإنه ( عليه السلام ) قد نفى إلى البصرة مثلا . ومعلوم أن المسافة بينها وبين الكوفة أزيد من خمسين فرسخا وهكذا ما نقل من نفيه إلى الروم وغير ذلك ، لأنه يقال : إنه مجرد ذلك لا يدل على الاختصاص واعتبار هذا الحد ، لأنه مجرد العمل ، ولعله رأى مصالح في ذلك . أضف إلى ذلك ما نقل من أن عمر نفى إلى فدك وهو وإن لم يكن بنفسه دليلا إلا أنه دليل بضم أنه كان ذلك بمرأى ومنظر الإمام ( عليه السلام ) . والظاهر كفاية مطلق التغريب وصدق كونه غريبا ومجرد نفيه إلى بلد آخر أيا ما شاء وذلك بمقتضى لفظ التغريب والنفي واطلاقها وعدم ما يصلح للتقييد والتحديد . " [2] . أقول : لم نعثر على ما ظنه رواية وإن قرب العلامة مضمونه في القواعد وقواه ولده في الايضاح وهو رأي الفاضل الهندي . ومن العامة أحمد ومن تبعه . أما النفي إلى البصرة فلم يعلم من الرواية أن مورده الزنا - مع غض النظر عن ارسالها - على ما رواه الصدوق . أما تقرير الإمام ( عليه السلام ) لفعل الخليفة فلم يثبت التقرير على اطلاقه .