4 - وقال في القواعد : " وهل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا الأقرب ذلك . " [1] . 5 - ولد العلامة - فخر المحققين - : بعد كلام والده في القواعد قال : " أقول : وجه القرب الأمر بالتغريب وحصوله في مسافة التقصير يقيني والأقل منه غير يقيني ، فلا يحصل به تقين بالبراءة ، ويحتمل الاجزاء ، لأن التغريب هو الاخراج عن بلده إلى موضع ليس بمستوطنه ، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . " [2] . 6 - ابن فهد : " ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط ، عدم تحديد التغريب بل هو موكول إلى نظر الحاكم ، واستغرب العلامة استخراجه إلى مسافة التقصير وقواه فخر المحققين . . . والأول أحوط . " [3] . 7 - الشهيدان : " والتغريب نفيه عن مصره بل مطلق وطنه إلى آخر قريبا كان أم بعيدا بحسب ما يراه الإمام مع صدق اسم الغربة . " [4] . 8 - الفاضل الهندي : " هل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا الأقرب ذلك لأن الخارج إلى ما دونها كالمقيم دون الغريب " [5] . 9 - السبزواري : " لا يعتبر في التغريب تحقق المسافة الشرعية بل المناط صدق الغربة والتبعيد عرفا لعدم دليل على اعتباره ، وما ورد من تبعيد علي ( عليه السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة ، قضية في واقعة ، لا لأجل اعتبار المسافة ، للأصل