6 - وفيه : " عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ، عن نافع أن ابن عمر نفى إلى فدك " [1] . 7 - وفيه : " عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر : أن أبا بكر نفى إلى فدك وعمر . " [2] . 8 - البيهقي : " قال ابن شهاب كان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر . " [3] . أوردنا هذه الآثار لاستيفاء المقام - كما في سائر الموارد - لا للاستدلال بها . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ الطوسي : " وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر ، وليس ذلك بمحدود ، بل على حسب ما يراه الإمام ، وقال قوم : ينفيه إلى موضع يقصر فيه الصلاة حتى يكون في حكم المسافر عن البلد . " [4] . 2 - يحيى بن سعيد : " ونفيه إلى أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك " [5] . 3 - العلامة الحلي : " وينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر حسب ما يراه الإمام وليس للمسافة حد محدود ، فلو غربه إلى ما دون مسافة القصر جاز . " [6] .