رأي الحاكم ، وكفاية ما يقع عليه اسم النفي ، وهو رأي الإمام الطوسي في المبسوط ، والعلامة في التحرير - مع التصريح بجواز التغريب إلى دون مسافة القصر - والشهيد في الروضة ، والسبزواري في المهذب ، وهو مذهب جماعة من السنة كابن المنذر - على ما في عمدة القارئ - إذ يرى كفاية ما يقع عليه اسم النفي ، قل أو كثر ، ورأي أبي ثور : إذ حدد المسافة بالميل والأقل منه . 2 - ومنهم من اشترط كونه مسافة القصر ، كالعلامة في القواعد ، وولده فخر المحققين في الايضاح ، وابن فهد والفاضل الهندي في كشف اللثام ، وهو رأي الشافعي : حيث حدد التغريب بمسافة يوم ، وليلة ، وابن قدامة ، والنووي والحصني الشافعي ، والقسطلاني ، والبهوتي في كشف القناع ، وأحمد - على ما في عمدة القارئ - بل هو مذهب جمهور السنة [1] . 3 - ومنهم من حدده بأقرب بلد الشرك إلى بلد الإسلام وبه قال يحيى بن سعيد في الجامع . دليل القول الأول : 1 - الأصل . 2 - العمومات . 3 - الإطلاقات . 4 - عدم دليل معتبر على اعتبار مسافة معينة . 5 - صدق الإخراج في التغريب إلى ما دون المسافة . 6 - توجيه ما ورد من فعل علي ( عليه السلام ) بأنه قضية في واقعة .