< فهرس الموضوعات > الثالث عشر : حد التغريب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الآراء وأدلتها < / فهرس الموضوعات > آراء المذاهب الأخرى : 1 - قال إبراهيم [1] : " لا ينفيان إلى قرية واحدة . ينفى كل واحد منهما إلى قرية " [2] . الثالث عشر : حد التغريب : إن النصوص من طرقنا مختلفة ، ففي الكافي : أن الإمام علي ( عليه السلام ) نفى الزاني من الكوفة إلى البصرة ، وورد مثله عن ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما . وفي التهذيب : أن عليا كان ينفي إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الإسلام . وفي فقه الرضا ( عليه السلام ) : التحديد بخمسين فرسخا . أما من طرق السنة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نفى إلى خيبر ، وأن عليا نفى من البصرة إلى الكوفة ، وعن بعض الصحابة ، أنه نفى إلى فدك وخيبر ، أو ينفى من عمله إلى غيره - كما عن الشعبي - ، ومن مكة إلى الطائف . هذا ولكن أكثر الروايات والنصوص مطلقة من حيث التحديد بالمسافة . الآراء وأدلتهم : كما اختلفت الآراء : 1 - منهم من قال : بأنه غير محدود ، بل هو موكول إلى
[1] هو ابن مليكة إبراهيم بن يزيد النخعي اليماني ، مفتي أهل الكوفة . حينما بشر بموت الحجاج ، سجد وبكى فرحا . ويقول في مرويات أبي هريرة : " كانوا يرون أن كثيرا من حديث أبي هريرة منسوخ . ويقول في علي ( عليه السلام ) وفيمن شهد صفين معه ، بخ بخ ، من لنا مثل علي بن أبي طالب ورجاله . عاش تسعا وأربعين سنة ، أو ثمانيا وخمسين سنة ، ومات سنة ست وتسعين . " أنظر : سير أعلام النبلاء 14 : 520 - طبقات ابن سعد 6 : 270 - تأريخ البخاري 1 : 333 - وفيات الأعيان 1 : 25 . [2] مصنف عبد الرزاق 7 : 313 ح 13313 - وص 314 ح 13319 - نصب الراية 3 : 330 .