فيكون سياسة وتعزيرا ، لا حدا ، وهو تأويل ما روي من التغريب عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " [1] . 3 - الكاساني : " . . . لنا : قوله عز وجل : * ( الزانية والزاني . . . ) * [2] والاستدلال به من جهتين : أحدهما أنه عز وجل أمر بجلد الزانية والزاني ، ولم يذكر التغريب ، فمن أوجبه ، فقد زاد على كتاب الله عز وجل ، والزيادة عليه نسخ ، ولا يجوز نسخ النص بخبر الواحد . والثاني : أنه سبحانه جعل الجلد جزاء ، والجزاء اسم لما تقع به الكفاية ، فلو أوجبنا التغريب ، لا تقع الكفاية بالجلد ، وهذا خلاف النص . ولأن التغريب تعريض للمغرب على الزنا ، لأنه ما دام في بلده يمتنع عن العشائر والمعارف حياء منهم ، وبالتغريب يزول هذا المعنى فيعرى الداعي عن الموانع فيقدم عليه . " [3] . 4 - القسطلاني : " قال بعد حديث العسيف : وقد تمسك بهذه الرواية من ذهب إلى أن النفي تعزير ، وأنه ليس جزء من الحد . وأجيب بأن الحديث يفسر بعضه بعضا . وقد وقع التصريح في قصة العسيف من لفظ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن عليه جلد مائة وتغريب عام وهو ظاهر في كون الكل حده ، ولم يختلف على رواته في لفظه ، فهو أرجح من حكاية الصحابي مع الاختلاف . " [4] . 5 - التركماني : " ما ورد في هذا الباب - الزنا - من النفي ، محمول على أنه كان تأديبا لرفع الفساد لا حدا ، كما ينفى أهل الدعارة " [5] .