" المعتمد قول الشيخ ، واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم . " [1] . 3 - الكاظمي : " إن ايجاب الجلد في الآية لا ينافي ايجاب التغريب وعدمه ، بل يحصل مع كل منهما . فلا إشعار في الآية بأحد القسمين ، إلا أن عدم التغريب لما كان موافقا للبراءة الأصلية كان ايجابه بخبر الواحد لا يزيل إلا محض البراءة ، فلا يلزم نسخ القرآن به . . . ولا استبعاد في عدم اشتهار بعض الأحكام ، كأكثر المخصصات ، والأخبار الواردة في نفي التغريب ، معارضة بأخبار أخر دلت على ثبوته . " [2] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - السرخسي : " . . . فأما الحديث ، فقد بينا أن الجمع بين الجلد والتغريب كان في ابتداء الإسلام ، ثم انتسخ بنزول سورة النور . والمراد بالتغريب ، الحبس على سبيل التعزير ، قيل في تأويل قوله تعالى : * ( . . . أو ينفوا من الأرض . . . ) * [3] إنه الحبس . . . ونحن نقول [4] : يحبس بطريق التعزير حتى تظهر توبته ، وإن ثبت النفي على أحد ، فذلك بطريق المصلحة لا بطريق الحد كما نفى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " [5] . 2 - الموصلي : " إلا أن يراه - أي التغريب - الإمام مصلحة فيفعله بما يراه ،
[1] تلخيص الخلاف 3 : 221 . [2] مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 4 : 211 . [3] المائدة : 33 . [4] نقل الراوندي عن الجبائي : " أن النفي يجوز من طريق اجتهاد الإمام . " أنظر فقه القرآن 2 : 369 . [5] المبسوط 9 : 45 .