responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 177


" المعتمد قول الشيخ ، واستدل باجماع الفرقة وأخبارهم . " [1] .
3 - الكاظمي : " إن ايجاب الجلد في الآية لا ينافي ايجاب التغريب وعدمه ، بل يحصل مع كل منهما . فلا إشعار في الآية بأحد القسمين ، إلا أن عدم التغريب لما كان موافقا للبراءة الأصلية كان ايجابه بخبر الواحد لا يزيل إلا محض البراءة ، فلا يلزم نسخ القرآن به . . . ولا استبعاد في عدم اشتهار بعض الأحكام ، كأكثر المخصصات ، والأخبار الواردة في نفي التغريب ، معارضة بأخبار أخر دلت على ثبوته . " [2] .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - السرخسي : " . . . فأما الحديث ، فقد بينا أن الجمع بين الجلد والتغريب كان في ابتداء الإسلام ، ثم انتسخ بنزول سورة النور .
والمراد بالتغريب ، الحبس على سبيل التعزير ، قيل في تأويل قوله تعالى :
* ( . . . أو ينفوا من الأرض . . . ) * [3] إنه الحبس . . . ونحن نقول [4] : يحبس بطريق التعزير حتى تظهر توبته ، وإن ثبت النفي على أحد ، فذلك بطريق المصلحة لا بطريق الحد كما نفى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " [5] .
2 - الموصلي : " إلا أن يراه - أي التغريب - الإمام مصلحة فيفعله بما يراه ،



[1] تلخيص الخلاف 3 : 221 .
[2] مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 4 : 211 .
[3] المائدة : 33 .
[4] نقل الراوندي عن الجبائي : " أن النفي يجوز من طريق اجتهاد الإمام . " أنظر فقه القرآن 2 : 369 .
[5] المبسوط 9 : 45 .

177

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست