6 - الشوكاني : " وقد أجاب صاحب البحر عن أحاديث التغريب بأنه عقوبة لا حد . ويجاب عن ذلك بالقول بموجبه ، فإن الحدود كلها عقوبات والنزاع في ثبوته ، لا في مجرد التسمية . " [1] . 7 - محمد الذهني : " تغريب عام - أي نفي سنة - وهذا عندنا ليس بطريق الحد بل بطريق المصلحة التي رآها الإمام من السياسة " [2] . 8 - الصابوني : " يرى أبو حنيفة أن حد الزاني البكر هو الجلد مائة جلدة وأن النفي ليس من الحد في شئ وأنه مفوض إلى رأي الإمام ، إن شاء غرب وإن شاء ترك . ويرى الجمهور - مالك والشافعي وأحمد - أن حده الجلد مائة جلدة وتغريب عام . . . واستدل الجمهور : 1 - بحديث عبادة بن الصامت . 2 - قصة العسيف . 3 - قالوا : وقد تكرر ذكر النفي في قصة العسيف على أنه من الحد ، ولا مانع من الزيادة على حكم الآية بخبر الآحاد ، فقد أنزل الله الجلد - قرآنا - وبقي التغريب في البكر - سنة - . . . " [3] . 9 - الشيخ السايس : " ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بابقاء الآية على حكمها ، وأن الجلد هو تمام الحد ، وجعل النفي على وجه التعزير ، ويكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد رأى في ذلك الوقت نفي البكر لأنهم كانوا حديثي عهد بالجاهلية فرأى ردعهم