responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 179


6 - الشوكاني : " وقد أجاب صاحب البحر عن أحاديث التغريب بأنه عقوبة لا حد . ويجاب عن ذلك بالقول بموجبه ، فإن الحدود كلها عقوبات والنزاع في ثبوته ، لا في مجرد التسمية . " [1] .
7 - محمد الذهني : " تغريب عام - أي نفي سنة - وهذا عندنا ليس بطريق الحد بل بطريق المصلحة التي رآها الإمام من السياسة " [2] .
8 - الصابوني : " يرى أبو حنيفة أن حد الزاني البكر هو الجلد مائة جلدة وأن النفي ليس من الحد في شئ وأنه مفوض إلى رأي الإمام ، إن شاء غرب وإن شاء ترك .
ويرى الجمهور - مالك والشافعي وأحمد - أن حده الجلد مائة جلدة وتغريب عام . . .
واستدل الجمهور : 1 - بحديث عبادة بن الصامت .
2 - قصة العسيف .
3 - قالوا : وقد تكرر ذكر النفي في قصة العسيف على أنه من الحد ، ولا مانع من الزيادة على حكم الآية بخبر الآحاد ، فقد أنزل الله الجلد - قرآنا - وبقي التغريب في البكر - سنة - . . . " [3] .
9 - الشيخ السايس : " ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بابقاء الآية على حكمها ، وأن الجلد هو تمام الحد ، وجعل النفي على وجه التعزير ، ويكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد رأى في ذلك الوقت نفي البكر لأنهم كانوا حديثي عهد بالجاهلية فرأى ردعهم



[1] نيل الأوطار 7 : 89 .
[2] هامش صحيح مسلم 2 : 111 .
[3] روائع البيان 2 : 29 - أنظر : مغني الحكام 2 : 29 .

179

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست