العامة ، وخالف فيه أبو حنيفة وأتباعه ، فزعموا أنه تعزير يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام ، فإن رأى حبس ، وإن رأى غرب . دليل القول الأول : 1 - ظاهر الأخبار . 2 - أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفعله ، سيما في قصة العسيف " جلد مائة وتغريب عام " . فحمل الأخبار وفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) على التعزير ، وتأويله يحتاج إلى دليل . وقد تعرض الشيخ الطوسي لهذا الفرع ، وتبعه الصيمري في تلخيص الخلاف وغيره . دليل القول الثاني : دعوى أن آية الجلد [1] ناسخة للجمع بين الجلد والتغريب الذي كان في ابتداء الإسلام . وهو كما ترى ، مجرد ادعاء . وهناك أدلة أخرى ، لا ترجع إلى محصل ، فراجع [2] . آراء فقهائنا : 1 - الشيخ الطوسي : " . . . فإذا زنى البكر ، جلد مائة وغرب عاما كل واحد منهما حد . . . وقال أبو حنيفة الحد هو الجلد فقط ، والتغريب ليس بحد ، وإنما هو تعزير إلى اجتهاد الإمام ، وليس بمقدر ، فإن رأى الحبس فعل ، وإن رأى التغريب إلى بلد آخر فعل ، من غير تقدير . . . أما الدليل على أنهما حدان ، ظاهر الأخبار ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فعل ذلك وأمر به ، فمن حمل ذلك على التعزير أو جعله إلى اجتهاد الإمام فعليه الدليل . " [3] . 2 - الصيمري : فإنه بعد نقله قول الشيخ في الخلاف وقول أبي حنيفة ، قال :