responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 165


رأسه وغرب عن البلد الذي فعل هذا العمل مدة سنة كاملة بلا خلاف اجماعا . " [1] .
32 - السيد الخميني : " الخامس : الجلد والتغريب والجز ، وهي حد البكر ، وهو الذي تزوج ولم يدخل بها على الأقرب . وحد النفي سنة . " [2] .
33 - السيد الخوئي : " قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه أو حلقه ، ويغرب عن بلده سنة كاملة .
وهل يختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الاختصاص ، أما المرأة فلا جز عليها بلا إشكال .
وأما التغريب ففي ثبوته إشكال ، والأقرب الثبوت . " [3] .
34 - السيد السبزواري : " القسم الخامس : الجلد والتغريب وحلق الرأس وهي على من تزوج امرأة ولم يدخل بها وزنى . " [4] .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - الشافعي : " النفي ثلاثة وجوه : والنفي في السنة وجهان أحدهما ثابت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو نفي البكر الزاني يجلد مائة وينفى سنة ، وقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " لأقضين بينكما بكتاب الله عزو جل " ثم قضى بالنفي والجلد على البكر . . . وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا - نفي المخنث - ويقولون به



[1] ذخيرة الصالحين 8 : 41 .
[2] تحرير الوسيلة 2 : 418 المسألة : 2 .
[3] مباني تكملة المنهاج 2 : 201 المسألة 157 .
[4] مهذب الأحكام 27 : 334 .

165

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست