رأسه وغرب عن البلد الذي فعل هذا العمل مدة سنة كاملة بلا خلاف اجماعا . " [1] . 32 - السيد الخميني : " الخامس : الجلد والتغريب والجز ، وهي حد البكر ، وهو الذي تزوج ولم يدخل بها على الأقرب . وحد النفي سنة . " [2] . 33 - السيد الخوئي : " قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه أو حلقه ، ويغرب عن بلده سنة كاملة . وهل يختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره ؟ فيه قولان ، الأظهر هو الاختصاص ، أما المرأة فلا جز عليها بلا إشكال . وأما التغريب ففي ثبوته إشكال ، والأقرب الثبوت . " [3] . 34 - السيد السبزواري : " القسم الخامس : الجلد والتغريب وحلق الرأس وهي على من تزوج امرأة ولم يدخل بها وزنى . " [4] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - الشافعي : " النفي ثلاثة وجوه : والنفي في السنة وجهان أحدهما ثابت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو نفي البكر الزاني يجلد مائة وينفى سنة ، وقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " لأقضين بينكما بكتاب الله عزو جل " ثم قضى بالنفي والجلد على البكر . . . وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا - نفي المخنث - ويقولون به