25 - الحر العاملي : " والذي أملك ولم يدخل يجلد مائة وينفى سنة إلى مصر آخر . " [1] . 26 - الفيض الكاشاني : اكتفى بنقل الخلاف في معنى المحصن [2] . 27 - الفاضل الهندي : " الرابع من الأقسام جلد مائة ثم جز والتغريب وهو حد البكر غير المحصن . " [3] . 28 - السيد الطباطبائي : " ويجز أي يحلق رأس البكر مع الحد وجلد مائة ويغرب وينفى عن بلده التي جلد فيها - سنة بلا خلاف أجده في الجملة " [4] . 29 - الشيخ محمد حسن النجفي : " وأما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر غير المحصن وكذا الجز ، فيجلد حينئذ مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك . " [5] . 30 - الشيخ المامقاني : " أما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر غير المحصن إذا عقد على امرأته ولم يدخل بها وكذا الجز فيجلد حينئذ مائة ويجز رأسه وينفى عن المصر الذي جلد فيه سنة . " [6] . 31 - الشيخ الوالد : " ولو كان الزاني غير محصن بأن لم يكن له زوجة أصلا حتى يتمكن من وطئها ، أو له الزوجة أو المملوكة ولكن بعيدة عنه بحيث لا يتمكن من وطئها في أي وقت شاء ، كما هو الشأن في الاحصان ، جلد مائة سوط وحلق