responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 164


25 - الحر العاملي : " والذي أملك ولم يدخل يجلد مائة وينفى سنة إلى مصر آخر . " [1] .
26 - الفيض الكاشاني : اكتفى بنقل الخلاف في معنى المحصن [2] .
27 - الفاضل الهندي : " الرابع من الأقسام جلد مائة ثم جز والتغريب وهو حد البكر غير المحصن . " [3] .
28 - السيد الطباطبائي : " ويجز أي يحلق رأس البكر مع الحد وجلد مائة ويغرب وينفى عن بلده التي جلد فيها - سنة بلا خلاف أجده في الجملة " [4] .
29 - الشيخ محمد حسن النجفي : " وأما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر غير المحصن وكذا الجز ، فيجلد حينئذ مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك . " [5] .
30 - الشيخ المامقاني : " أما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر غير المحصن إذا عقد على امرأته ولم يدخل بها وكذا الجز فيجلد حينئذ مائة ويجز رأسه وينفى عن المصر الذي جلد فيه سنة . " [6] .
31 - الشيخ الوالد : " ولو كان الزاني غير محصن بأن لم يكن له زوجة أصلا حتى يتمكن من وطئها ، أو له الزوجة أو المملوكة ولكن بعيدة عنه بحيث لا يتمكن من وطئها في أي وقت شاء ، كما هو الشأن في الاحصان ، جلد مائة سوط وحلق



[1] بداية الهداية 2 : 457 .
[2] مفاتيح الشرائع 2 : 71 .
[3] كشف اللثام 2 : 219 .
[4] رياض المسائل 2 : 469 - ومثله الشرح الصغير 3 : 242 .
[5] جواهر الكلام 41 : 323 .
[6] مناهج المتقين : 498 .

164

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست