حتى لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه وإن كان لا يثبت كثبوت نفي الزنا " [1] . وقال أيضا : " فإن قال قائل لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله : ولم رددت النفي في الزنا وهو ثابت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود والناس عندنا إلى اليوم . . . " [2] . 2 - المدونة : " قلت : أرأيت البكرين إذا زنيا هل ينفيان جميعا الجارية والفتى في قول مالك أم لا نفي على النساء في قول مالك ، وهل يفرق بينهما في النفي ، ينفى هذا إلى موضع وهذا إلى موضع آخر ، وهل يسجنان في الموضع الذي ينفيان إليه في قول مالك أم لا ؟ ( قال ) قال مالك : لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب قلت : فهل يسجن الفتى في الموضع الذي ينفى إليه في قول مالك . قال : نعم ، يسجن ولولا أنه يسجن لذهب في البلاد . وقال مالك : لا ينفى إلا زان أو محارب ويسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان إليه يحبس الزاني سنة ، والمحارب حتى تعرف له توبة . " [3] . 3 - البستي : ذيل قوله ( عليه السلام ) خذوا عني : " وفيه اثبات النفي على الزاني والتغريب له سنة وهو قول عامة العلماء من السلف وأكثر الخلف وإنما لم ير التغريب منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن . " [4] . 4 - أبو يعلى : " باب التعزير : وعامة نفيه مقدر بما دون الحول ، ولو بيوم لئلا يصير مساويا لتغريب الحول في الزنا . " [5] .