وقال : " ومن يجب نفيه عن البلد الذي زنى فيه فإنه ينفى إلى بلد آخر سنة . " [1] . 13 - الفاضل الآبي : " . . . والذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى . . . " [2] . 14 - المحقق الحلي : " ويجز رأس البكر مع الحد ويغرب عن بلده سنة . . . والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل . . . " [3] . وقال في الشرائع : " وأما الجلد والتغريب ، فيجبان على الذكر الحر غير المحصن ، يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا كان أو غير مملك ، وقيل : يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو مبني على أن البكر ما هو ؟ والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا . " [4] . 15 - يحيى بن سعيد : " والمملك والمملكة إذا زنيا وهما حران جلد كل واحد منهما مائة ، ونفي الرجل الحر عن مصره سنة بعد حلق رأسه ، فإن رجع لدون السنة رد ، ونفيه إلى أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك . . . " [5] . 16 - العلامة الحلي : " . . . وإن كان غير محصن جلد مائة سوط وحلق رأسه وغرب عن البلد [ سنة خ ل ] " [6] . 17 - وقال في القواعد : " الرابع جلد مائة ثم الجز والتغريب والنفي عن بلد