وهو حد البكر غير المحصن الذكر الحر ، واختلف في تفسير البكر ، فقيل هو من أملك ولم يدخل وقيل : غير المحصن مطلقا سواء أملك أو لا . . . " [1] . 18 - وقال في الارشاد : " الجلد والجز والتغريب : وهو واجب على الذكر الحر غير المحصن ، وهل يشترط أن يكون ممكنا ؟ قولان : ويجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره سنة . " [2] . 19 - وقال في التحرير أيضا : " لو عاد البكر من التغريب قبل الحول أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا ويبنى على ما مضى ، وينبغي أن يغرب عن بلده أو قريته إلى موضع آخر حسب ما يراه الإمام وليس للمسافة حد محدود . فلو غربه إلى ما دون مسافة القصر جاز ولا يحبس في البلد الذي ينفى إليه ، فإن زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه . وإن زنى في البلد الذي غرب إليه غرب منه إلى غير البلد الذي غرب منه . " [3] . وقال قبل ذلك : " الجلد والتغريب والجز يجب على البكر الحر الذكر غير المحصن ، والمراد بالبكر هو الذي أملك ولم يدخل ، فإنه يجب عليه جلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره إلى غيره سنة . " [4] . واختار في المختلف ما اختاره الشيخ في النهاية في معنى البكر وحكمه [5] . 20 - أمين الإسلام الطبرسي : " البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنى البكر جلد مائة وغرب عاما ، كل واحد منهما حد ، هذا إذا كان ذكرا وإن كان أنثى لم
[1] قواعد الأحكام 2 : 252 . [2] الارشاد 2 : 173 . [3] تحرير الأحكام 2 : 223 . [4] تحرير الأحكام 2 : 222 . [5] مختلف الشيعة : 757 .